قال في حديث: " والمرأة تلبس الثباب، وتغطي رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخي عليه الرداء شيئا من فوق رأسها " الخبر.
[10743] 2 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها، إذا كانت راكبة ".
وفي موضع آخر: " ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا، إن أردن ذلك إلى النحر ".
[10744] 3 الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لان إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، قال: ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها، من أعلاه إلى النحر، إذا كانت راكبة. [10745] 4 وقال في موضع آخر: ويكره النقاب، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس.
39 * (باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا لغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه) * [10746] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه