8 * (باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل) * [10935] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: " لا شئ عليه " قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: " هذا عليه مثل ما على من وطأ ".
9 * (باب أن المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا) * [10936] 1 المقنع: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل: فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة.
[10937] 2 بعض نسخ الرضوي: " ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم، فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة " 10 * (باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة) * [10938] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة