[10787] 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد؟ قال له: فليكفر إلى أن قال ليضع القلنسوة على رأسه، أو العمامة ".
[10788] 3 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل، ويربط عليه الخرقة، وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده (1) قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة.
57 * (باب تحريم اخراج الدم، وإزالة الشعر، للمحرم إلا في الضرورة) * [10789] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا حلق المحرم رأسه جزى " الخبر.
[10790] 2 وعن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد (عليهم السلام): إن المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال:
(وحلق الرأس) (1).