45 * (باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة، ويلزمه الفداء) * [10763] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد؟ قال له: فليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * (1) صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ".
[10764] 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " بينما علي (عليه السلام) في طريق مكة إذ أبصر ناقة معقولة، فقال: ناقة أبي عبد الله (عليه السلام) ورب الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن علي (عليهما السلام) محرم محموم عليه دثار، فأمر به علي (عليه السلام) فحجم، وعصب رأسه، وساق عنه بدنة ".