[11027] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة، أو في الحرم فلا تطالبه، ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته (1) حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم ".
وفي بعض نسخه (2): " ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، لم يقتل ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يؤوى، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد.
ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم يرع للحرم (3) حرمة، قال الله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (4) وقال: * (فلا عدوان إلا على الظالمين) * (5) ".
[11028] 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن فرجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم؟ قال: " لا يؤوى ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد ".