وجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى، فليقم معهم حتى ينفروا، ثم ليطف بالبيت ويسعى، فإن أيام التشريق ليس فيها عمرة، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ".
[10992] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره: إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم، ثم أصابه علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه، ويبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة لا بد منها، ولا يزال مقيما على إحرامه، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل، ولبس ثيابه ويفدي، فأما أن يصوم ستة أيام، أو يتصدق على عشرة مساكين، أو نسك وهو الدم يعني شاة.
[10993] 3 عوالي اللآلي: روى جابر، قال أحصرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).