إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها فيقصر ويحل، وإن مرض في الطريق بعدما أحرم، فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة، فإن كان في حج فعليه الحج من قابل، وإن كان في عمرة فعليه العمرة، فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا (عليه السلام) وهو في المدينة فخرج في طلبه، فأدركه بالسقيا (1) وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟
فقال: أشتكي رأسي، فدعا [علي] (2) (عليه السلام) ببدنة فنحرها، وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر ".
[10984] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " والرجل إذا أحصر فأرسل بالهدي، تواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان [في] (1) عمرة، فلينظر (2) مقدار دخول أصحابه مكة [والساعة التي يعدهم فيها] (3) فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مريضا بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله، رجع إلى أهله ونحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج أو أقام