ومن اعتمر في غير هذه الأشهر ثم نوى ان يقيم إلى الحج أو لم ينو فليس هو ممن تمتع بالعمرة إلى الحج لأنه لم يدخل مكة في اشهر الحج فسمي هذه اشهر الحج فقال الله تبارك وتعالى " الحج اشهر معلومات " وشهر رمضان معروف، واما المواقيت المبهمة التي إذا حدث الامر وجب فيها انتظار تلك الأشهر فعدة النساء في الطلاق، والمتوفي عنها زوجها، فإذا طلقها زوجها فان كانت تحيض تمتد الأقراء التي قال الله عز وجل، وان كانت لا تحيض تعتد بثلاثة اشهر بيض لادم فيها، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا، وعدة المطلقة الحبلى ان تضع ما في بطنها، وعدة الايلاء أربعة اشهر، وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم وشهرين متتابعين في الظهار. ط وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ وعشرة أيام للصوم في الحج لمن لم يجد الهدي، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ".
واما قوله (ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها) قال نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله " انا مدينة العلم وعلي عليه السلام بابها ولا تدخلوا المدينة الا من بابها ".
وقوله (وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فإنه إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج واحرم ثم اصابته غلة في طريقه قبل ان يبلغ إلى مكة ولا يستطيع ان يمضي، فإنه يقيم في مكانه الذي حوصر فيه ويبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، لابد منها ولا يزال مقيما على احرامه، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل ولبس ثيابه ويفدي فلما ان يصوم ستة أيام أو يتصدق على عشرة مساكين أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ان يشترط عند الاحرام فيقول