شاه (1).
227 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فان أحصرتم فما استيسر من الهدى " قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل (2) 228 - عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدى مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في ميعادهم أو ابطئوا في السير عليه وهو جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم؟ قال:
لا (3) 229 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة (4) فصلى ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء (5) فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج، لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام فاستلم الحجر ثم قال:
أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة، فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله