أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد؟
فقال (عليه السلام): " إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما، وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحر بمكة، ويتصدق بمثل منه حتى يكون مضاعفا، وإن كان أصاب أرنبا فعليه شاة، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم، ويشتري به طعاما لحمام الحرم في الحرم، وفي الفرخ بنصف درهم، وفي البيضة بربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة، فليس فيه شئ إلا الصيد، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة، وإن دل على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء، والمصر عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء.
وإذا أصاب الصيد ليلا في وكره خطأ، فلا شئ عليه ألا أن