[عليه السلام] (1) في قتلهن في الحل والحرم، وما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن، والزنبور، والوزغ، والبق، والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ولا كفارة عليك] (2)، وإن لم يعد عليك فلا تقتله ".
[10808] 5 الصدوق في المقنع: وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى، والعقرب، والفأرة [فأما الفأرة] (1) فإنها توهي السقاء، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله)، مد يده إلى حجر (2) فلسعته العقرب، قال: لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا، والحية فإذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع، إذا أرادك فاقتلهما، وإن لم (يرداك فلا تردهما) (3)، والأسود (4) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم.