يكون له عذر، ولا شئ على من أحرم ولم يصل، إلا أنه قد ترك الفضل ".
[10580] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا بلغت الميقات فاغتسل إلى أن قال وصل ست ركعات: تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة، ثم صل الفريضة.
وروي: أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل، وتوجه في الركعة الأولى منها " الخبر.
وفي بعض نسخه (1): في سياق مناسك الحج: " والبس ثوبيك للاحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلا فلا يضرك أن تصلي ركعتين، أو ستا في مسجد الشجرة " الخبر.
[10581] 3 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه أهل في دبر الصلاة.
[10582] 4 الصدوق في المقنع: وإن كانت وقت صلاة مكتوبة، فصل ركعتي الاحرام قبل الفريضة، ثم صل الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.