حلال وحرام (*) فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
2 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة.
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله الحلبي، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن فقال: إن أكله ليعجبني، ثم دعا به فأكله.
(31360) 4 - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ.
5 - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال:
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.
6 - وعن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي شبيل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن قال: كان أبي ذكر له منه شئ فكرهه ثم أكله