(31965) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا تزكوه إذا شهد، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تأتمنوه على أمانة.
3 - وعنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أصلي على غريق خمر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه أورد له اسنادا آخر سهوا.
4 - وعن أبي علي الأشعري: عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تحضروه، وإن شهد فلا تزكوه، وإن خطب فلا تزوجوه، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانه فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له:
إني أريد أن أستبضع فلانا، فقال: أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم فان الله عز وجل يقول: " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله