نفحت (1) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2).
[35554] 5 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأول والثاني باسناده عن يونس مثله.
[35555] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا استقل البعير (1) بحمله فقد ضمن صاحبه.
[35556] 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما (نفحت برجلها) (1) فلا ضمان عليه إلا