السلام) وفي الرجل ينسئ أو يعير (1) فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه.. الحديث.
أقول: هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق (2)، فتستحب الزكاة لما مضى (3) ويأتي (4).
[11621] 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين، فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة.
[11622] 13 - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك (1) سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها.
[11623] 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه (1).