والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[11629] 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته [11630] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن أحمر: أحب أن تسأل لي أبا الحسن (عليه السلام) إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعلى فيها (1) زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي، زك.
[11631] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).