[11617] 8 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
[11618] 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكيه حين اقتضاه.. الحديث.
[11619] 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الأصبهاني قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه.. الحديث.
[11620] 11 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه