[11556] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
[11557] 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[11558] 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا، حتى يبيعها، قلت: فإن باعها، أيزكي ثمنها؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
[11559] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، وعبيد، وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا