14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا *، وكذا الربح [11555] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) - وليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) - فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار (1) ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا (2) كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبيه: ما تريد إلا (3) أن يخرج مثل هذا فيكف (4) الناس أن يعطوا (5) فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا.
(٧٤)