عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال، على فيه الزكاة؟ قال: لا، قلت:
أمسكه سنتين (1) ثم أبيعه ماذا على؟ قال: سنة واحدة.
[11553] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، على فيه زكاة؟ قال: لا.
[11554] 11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكي سنة؟ قال: سنة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (2)، وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (4).