[11525] 5 - ثم قال: وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: (1) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[11526] 6 - وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال:
جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه.
[11527] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز مثله، إلا أنه قال: فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
[11528] 8 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال: - وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.
[11529] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الأرض من الأرز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف