وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٧
أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل (1) لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (3).
34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم [12013] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12014] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،

(١) في التهذيب: ولا تحل (هامش المخطوط).
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣٤ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٤.
(١) لم نعثر عليه في التهذيب.
٢ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وقطعات اخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست