حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
[11814] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه (1) عشر؟ قال: لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله.
[11815] 3 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمس (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
أقول: حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل (2)، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقين أو على التقية (3).