ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[11820] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) يعني من حضرك (2) الشئ بعد الشئ، ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
[11821] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
[11822] 4 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.