13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا [11751] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[11752] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعنى ما حصل في يدك من مالك - فزكه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).