وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).
[11690] 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عيينة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
[11691] 7 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له:
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
أقول: تقدم وجهه (1)، والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المائتين، لما تقدم (2) ويأتي (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[11692] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله