تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما (3) أمرنا أن نأخذ منهم (4) العفو.
ورواه الصدوق مرسلا (5).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (6) وكذا كل ما قبله، إلا حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل بن مهاجر مثله (7).
[11684] 7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج التحية لهم، ثم تقول:
عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده (1) أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أتاك (2) من ذهب أو فضة، فإن كانت له ماشية أو