أبي الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم ترزا (1) على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك؟ ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان.
[12673] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا.
[12674] 10 - العياشي في (تفسيره) عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ثم إن وجه