وروى الحديثين السابقين عن محمد بن يزيد والأول عن إبراهيم بن هاشم مثله.
[١٢٦٦٩] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
[١٢٦٧٠] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في (إكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني (١) وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على [من] (٢) الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه السلام: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله:
المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾ (3) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحينا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم (4)؟ فلا