(ولو تبرعا) (5).
والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه، وتسقط عنه لو كان بإذنه، ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة (6)، بل تجب مطلقا، ما لم يعلهما غيره (7) ممن تجب عليه (8)، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة،
____________________
(1) أي هلال شوال.
(2) أي كان جامعا لشرائط وجوب الزكاة عليه.
(3) من الربع أو النصف أو الثلث.
(4) أي غير المولى وعند ذلك تجب الزكاة على من يعوله.
(5) أي ولو كانت الإعالة تبرعية.
(6) أي إن زكاة فطرة الزوجة والعبد على الزوج والمولى ولو كانا في نفقة أنفسهما.
(7) أي غير المولى والزوج.
(8) أي كان المعيل مخاطبا بالزكاة، بأن كان موسرا، وإلا كانت الزكاة
(2) أي كان جامعا لشرائط وجوب الزكاة عليه.
(3) من الربع أو النصف أو الثلث.
(4) أي غير المولى وعند ذلك تجب الزكاة على من يعوله.
(5) أي ولو كانت الإعالة تبرعية.
(6) أي إن زكاة فطرة الزوجة والعبد على الزوج والمولى ولو كانا في نفقة أنفسهما.
(7) أي غير المولى والزوج.
(8) أي كان المعيل مخاطبا بالزكاة، بأن كان موسرا، وإلا كانت الزكاة