[12068] 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي (1)، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[12069] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
[12070] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله، إلا أنه قال: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره.
[12071] 8 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
[12072] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي