25 - باب أجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف.
(3179) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة، مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله (3).
(3180) 2 - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): كيف يصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟
فقال: يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة.
قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ فقال: نعم.
(3181) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،