أن يأمر لي بقميص (1) أعده لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع؟
فقال: انزع أزراره.
ورواه الكشي في كتابه (الرجال) عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، مثله (2).
(3001) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمه؟ قال: لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(3002) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين (عليه السلام).
(3003) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن