أقول: حمله الشيخ على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (1)، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (2).
21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أو التيمم.
(3158) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال:
فليكبر معهم.
(3159) 2 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي.
(3160) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن