(2897) 10 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط، فدعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل، وهو يقرأكما السلام، ويقول لكما: اقسماه، واعزلا منه لي ولكما، (قالت: ثلثه لك) (1)، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضمهما إليه، وقال: يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: هو لك فاقبضه.
4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم.
(2898) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إذا كفنت الميت فإن استطعت، وذكر الحديث (1).
(2899) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن