70 - باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء.
(3515) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعن الأصم، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم، فقالت أتركن التعداد، وعليكن بالدعاء.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله (1).
(3516) 2 - وفي (كتاب إكمال الدين): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن يزيد قال: ماتت ابنة لأبي عبد الله (عليه السلام) فناح عليها سنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح، قال: فقيل لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيناح في دارك؟! فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال - لما مات حمزة -:
لكن حمزة لا بواكي له.
(3517) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن