قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (1)، ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة ألف، أو بألف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (2).
27 - باب كراهية الجماع على غير ماء الا مع الضرورة وعدم تحريمه.
(3950) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟
فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه.
(3951) 2 - ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله.
وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو حلال، فقلت: فإنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأؤجر؟ قال: نعم، إنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت.
فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر.