وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (1)، ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة ألف، أو بألف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (2).
27 - باب كراهية الجماع على غير ماء الا مع الضرورة وعدم تحريمه.
(3950) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟
فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه.
(3951) 2 - ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله.
وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو حلال، فقلت: فإنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأؤجر؟ قال: نعم، إنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت.
فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر.

(١) النساء ٤: ٤٣.
(٢) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به (منه قده).
الباب ٢٧ فيه حديثان ١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩.
٢ - مستطرفات السرائر: ١٠٧ / 53.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395 396 ... » »»
الفهرست