العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(4338) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب -.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة (2)، ويأتي ما يؤيدها، إن شاء الله (3).
73 - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.
(4339) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟