وكان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، الحديث.
(3120) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1).
أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4).
14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا.
(3121) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه.