الميت، إلا أن يكون الميت (1) مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.
(3193) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
(3194) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال:
لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1).
32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع.
(3195) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما