40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.
(3231) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إن عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض (1)، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام): ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(3232) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.
أقول: حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدل على ذلك (1).