(4216) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟
قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1)، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا، أجزأه أن ينضحه بالماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
(4217) 4 - وقد تقدم حديث عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.
(4218) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟
قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
(4219) 6 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه؟ قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار (1).