المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى (3) ويأتي (4)، مع أنه غير صريح في الحصر.
5 - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرتين في أول الليل وآخره.
(3727) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي أخويه، عن حماد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين: مرة من أول الليل، ومرة من آخر الليل.
ورواه ابن طاوس في كتاب (الاقبال) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى، بإسناده إلى بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1)، إلا أنه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.
6 - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر.
(3728) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)