15 - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.
(3303) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
(3304) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) حين احضر (1): إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا، فإن قيل لكم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له فقد صدقوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (2).
(3305) 3 - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال: - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).