وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثل ذلك (6).
(3191) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنا في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها، فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني (2) من المسجد، ثم قال:
يا أبا بكر، إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).
أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر (6).
31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما (3192) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على