وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
أقول: هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ست سنين لما مر (5)، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب.
ويأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التمرين (6) وهو قرينة، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت التعزير على الطفل المميز، وعلى ثبوت حد السرقة وغيره على تفصيل يأتي (7).
(3131) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: صلى أبو جعفر (عليه السلام) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليهم.
(3132) 5 - وفي كتاب (التوحيد): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه، ثم قال: يا زرارة، إن هذا وشبهه لا يصلى عليه، ولولا أن يقول الناس: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه، الحديث.
16 - باب عدم جواز سبق المأموم الامام في التكبير، فإن سبقه أعاد.
(3133) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن

(٥) مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.
(٦) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعاد الفرائض.
(٧) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
٤ - الفقيه ١: ١٠٥ / 487.
5 - التوحيد: 393 / 5.
الباب 16 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد: 99.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست