(2945) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن الرش على القبور كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
12 - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر.
(2946) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: توضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه. إن شاء الله.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، مثله (1).
(2947) 2 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (منتهى المطلب) رفعه قال: إن امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم به غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان (1) إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق