30 - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها.
(3812) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن (1) عمر الجلاب قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول (2).
وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير (3).
31 - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، واجزاء كل غسل عن الوضوء.
(3813) 1 - قد تقدم في حديث زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد.