6 - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلا لعذر وجوازه في الرجوع.
(3262) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله، وزاد: وأبى أن يركب (2).
(3263) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، ومحمد بن الزيات (1)، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته (2) إلا من عذر، وقال: يركب إذا رجع.
(3264) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي